Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ومما أفاده دام ظله على المسائل الواردة من ناحية الشام غير تلك المسائل التي قبلها مسألة - 178 - لو تواطأ إنسان وزوجته على أن تبريه من الصداق ويطلقها فأبرأته ثم لم يوقع الطلاق، هل تقع البراءة صحيحة وله الامتناع من الطلاق أم تكون باطلة؟
ولو قالت له: أبرأت ما في ذمتك بشرط أن تطلقني، فامتنع من الطلاق.
فهل تبرأ ذمته أم لا؟ أفتونا مأجورين.
الجواب: أما المسألة الأولى، فيتم الإبراء فيها مع الطلاق، ومع امتناعه منه يبطل.
وأما المسألة الثانية، فإن الإبراء باطل وإن حصل الطلاق، لتعلقه على الشرط، والابراء لا يقبل التعليق.
مسألة - 179 - لو وجب على المرأة الغسل، ومنعها ما نع ووجب عليها التيمم فهل يتمم لاستباحة الصوم ويتمم آخر لاستباحة الصلاة أم يتمم لاستباحة الصوم وتدخل به في الصلاة؟
فلو كان عليها صلاة واجبة أو كان غسلي النهار، فهل يكفي تيمم واحد لاستباحة الصلاة ويجزيها عن الاثنين أم لا؟ أفتونا مأجورين، الجواب: الصوم لم يذكروه في موجبات التيمم، فيصح الصوم في المتعين بدونه، وأوجبه الشهيد، ولا بأس به إذ هو أحوط، وحينئذ يختص الوجوب بالأول دون غسل النهار، ويتخير في إيقاع النية بين استباحة الصلاة والصوم.
مسألة - 180 لو اشترى بذرا فزرعه، فحصل منه نصابا فصاعدا، فهل يخرج البذر أم الثمن؟ أفتونا مثابين.
Bogga 393
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398