Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
ولأصالة البراءة ولأن العذر من المجني عليه.
مسألة - 176 قاتل العمد عليه كفارة، فلو فرض إنه كان قد صام أقل من شهر ويوم ثم قتل، فهل يجب على الولي الصوم عنه أم لا؟ وعلى تقدير عدم الوجوب إذا قلنا يستأجر عنه، فهل يبني الولي أو الأجير من موضع القطع أم لا؟
الجواب: قاتل العمد يجب عليه الصوم مع الحياة: إما بالعفو على مال، أو مطلقا، أو جهرية أو خفاية وقيل: قصاصا، قال في المبسوط: تسقط (1)، وتبعه ابن إدريس قال العلامة: بل يجب في ماله (2) وتبعه فخر المحققين في الإيضاح (3).
وتردد المحقق (4).
فإذا فرضنا أنه قتل في أثناء الصوم، فإن قلنا بالسقوط فلا بحث في السقوط هنا، وإن قلنا بوجوبها في ماله جاز للولي أن يصوم وأن يستأجر لما بقي ولا يجب الاستئناف لأنه معذور في انقطاع التتابع.
ولكن إن كان القصاص بعد صيام شيئا من الثاني لم يجب التتابع فيما بقي، وإن كان في الشهر الأول فهل تجب المبادرة إلى ما يحصل به التتابع؟ فيه احتمالان أظهرهما: نعم، مسألة - 177 - لو شهدوا عليه بزنا أو بقذف، فاستوفي منه الحد ثم رجعوا فهل يرجع عليهم بشئ أم لا؟ فإن المشهود عليه قد يموت أو يؤثر في بدنه تأثير مضمون، الجواب: إذا رجع الشاهد ضمن ما يتلف بشهادته،
Bogga 392
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398