Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
عليه الإرسال " فإن لم يحل فهل يجب عليه ثانيا أم لا؟
الجواب: يصنع بالنتاج ما يصنع بالأصل. ولو لم يحل لم يجب شئ كما لو أزلقت.
مسألة - 92 - إنسان أوصى بحجة نذر ولم يعلم الوصي هل هو حج تمتع أو قران أو إفراد؟ هل يكون بدل مخيرا أم لا؟
الجواب: إن علم بالقرائن إرادة أحد الأنواع صرف إليه، كالعوام من سعة العراق، فلا يعرفون سوى التمتع وإن كان غير ذلك وتبرع الوارث بالتمتع أجزأ، وإلا أجزأ حجه مفردة.
مسألة - 93 - قولهم في فاقد الهدي " لو لم يصم الثلاثة في ذي الحجة تعين الهدي في القابل " فهل هذا كان مختارا أو مضطرا أو مطلقا؟
الجواب: مطلقا، عملا بعموم اللفظ.
مسألة - 94 - ولو عجز عن الهدي ووجد الثمن خلفه عند ثقة، فلو لم يجد فهل يصبر إلى القابل ويتعين الهدي أو ينتقل فرضه إلى الصوم؟
وقولهم " ولو أقام بمكة انتظر وصول أهله ومضي شهر " فهل لو نرى الإقامة عشرا أو كان كثير السفر يكون كما ذكر أم لا؟
الجواب؟ بل يصبر إلى القابل لتعين الهدي الهدي بعد عام الحج أبدا. ولو أقام بمكة انتظر أقل الأمرين، ولا تصدق الإقامة إلا مع نية العشرة، لكن قيل:
هذا الانتظار على سبيل الاستحباب، فيجزئ الصوم قيل ذلك.
والأقوى التأخير إلى أحد النصابين، ولا يكفي كونه كثير السفر، لأنه ليس بمقيم، وإن كان حكمه حكم المقيم في غير هذا الموضع لاختصاصه بالنص.
مسألة - 95 - لو أفاض من عرفات عامدا عالما ولم يعد لزمه بدنة، فهل يلزمه بنفس الخروج أو لزومها مشروط بخروج النهار؟ فلو أخرج الفدية ثم عاد
Bogga 366
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398