Rasaa'il Ashar
الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Rasaa'il Ashar
Jamaal Diin Ibnu Fahad Hilli (d. 841 / 1437)الرسائل العشر
Tifaftire
السيد مهدي الرجائي
Daabacaha
مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي العامة
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1409 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
الجواب: الظاهر الإجزاء، وفرق بينه وبين المصلي قبل دخول الوقت، لأن شرط الاستطاعة هنا إرفاق بالمكلف، والإجزاء زيادة في الإرفاق، وهو مخاطب بما يعلمه في ظنه وقد امتثل.
مسألة - 85 -: المخالف يعيد حجه إذا أخل برك، فلو كان مذهبهم أن الدين لا يستثنى ثم استبصر، هل تجب عليه الإعادة أم لا؟
الجواب: إذا كان اشتراط الاستطاعة إرفاق أجزأ، وأطلق الأصحاب الإجزاء إلا مع الإخلال بالركن.
مسألة - 86 المبيت ليلة الثالث عشر في صورة العمد أو مطلقا؟ فإن الصيد يضمن مطلقا.
الجواب: المراد الإبقاء مطلقا.
مسألة - 87 - في صورة جواز تقدم الإحرام هل يجب عليه أن يتأخر إلى أن يضيق أو يجوز قبل ذلك، فلو ظن الضيق ثم ظهر العدم هل يعيد أم لا؟
الجواب: بل تجب مراعاة الضيق، فلو أدرك الميقات في وقته استدركه.
مسألة - 88 - لو ترك أحد الموقفين جاهلا هل يبطل حجة أم لا؟
الجواب إن أدرك اختياري الآخر صح حجه.
مسألة - 89 - إذا أغلق على حمام وهو محرم وأرسلها سليمة، أو أدل على صيد وسلم، فهل يسمى متق أم لا؟ وكذا لو أرسل الصيد سليما.
الجواب: لا يكون متقيا لصدق الفسوق عليه والعصيان ووجوب التعزيز.
مسألة - 90 - قوله " ويستحب الإتمام لو أعوز " فإذا كان الورثة صغارا، فيتم له الوصي من ماله أو مال الميت؟
الجواب: المخاطب بذلك الوارث الذي له التصرف في ماله بالتبرع.
مسألة - 91 - قوله " فما نتج كان هديا لبيت الله " فما يصنع به؟ وقوله " ويجب
Bogga 365
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 398