Rasa'il Al-Shahid Al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
على التخيير كما صرح به جماعة منهم فما يدل عليه الأدلة لا يقولون به وما يقولون به لا يدل عليه الدليل لأنا نقول ما ذكرت من دلالتها على الوجوب العيني ظاهرا حق غير أن المتأخرين من الأصحاب أو أكثرهم لا جميع الأصحاب كما قيل معرضون عنه رأسا وربما ادعى بعضهم الاجماع على خلافه وإن كان دون اثبات الاجماع وحجيته على هذا الوجه خرط القتاد فانا بعد الاستقصاء التام والتتبع الصادق لم نقف على دليل صالح يدل على أن الوجوب المذكور تخييري ولا ادعاه مدع وانما مرجع حجتهم إلى دعوى الاجماع عليه فان تم فهو الحجة والا فلا وسنتلوا عليك من كلام السابقين من الأصحاب ما يدلك على فساد هذه الدعوى وتصريح بعضهم بان الوجوب متعين مطلقا ثم على تقدير القول بكون الوجوب تخييريا حاله الغيبة يمكن الجواب عن السؤال بان نقول إن الأدلة المذكورة انما دلت على الوجوب المطلق في الجملة الصالح لكونه عينيا وتخييريا وغيرهما من افراده وإن كان الفرد المتعين منها أظهر في الإرادة الا انه لا يمنع من إرادة غير حيث يدل عليه الدليل ولما أمكن حمل الوجوب على المتعين مع حضور الامام وما في معناه حمل عليه لأنه الفرد الاظهر ولما تعذر حمله عليه حال الغيبة بواسطة ما قيل من الاجماع المدعى على خلافه صرف إلى التخييري لأنه بعض افراده وربما استأنس بعض الأصحاب للوجوب التخييري بظاهر رواية زرارة وعبد الملك السابقين حيث قال زرارة حثنا أبو عبد الله عليه السلام في الجمعة وقوله عليه السلام مثلك يهلك ولم يصل فريضة فرضها الله عليه فان هذا الكلام يشعر بان الرجلين كانا متهاونين الجمعة مع أنهما من أجلاء الأصحاب وفقهاء أصحابه ولم يقع منه عليه السلام عليهما انكار شديد بل حثها على فعلها فدل ذلك على أن الوجوب ليس عينيا والا لأنكر عليها بتركها كمال الانكار نعم استفيد من حثه و
Bogga 59