Rasa'il Al-Shahid Al-Thani
رسائل الشهيد الثاني
وذلك أمر خارج عن موضع الدلالة وعلى تقدير اختصاص المخاطبين فظاهر رواية زرارة انهم كانوا بحضرته عليه السلام جماعة ولم يعين أحدا منهم للإمامة ولأخصه بالامر والحث وحمل ضمير الجمع في كلام زرارة على التعظيم لا يناسب المقام ولا تقتضيه بلاغة الامام فان ضمير الجمع وقع من السائل والمسؤول على وجه ظاهر في تحقق الجمع كما لا يخفى الثالث استصحاب الحكم السابق فان وجوب الجمعة حال حضور الامام أو نائبه ثابت باجماع المسلمين في الجملة فيستصحب إلى زمان الغيبة وان فقد الشرط المدعى إلى أن يحصل الدليل الناقل عن ذلك الحكم وهو منتف على ما نحققه إن شاء الله تعالى ولو استصحب الاجماع على هذه الطريقة أمكنك أيضا على قاعدة الأصحاب حث لا يقدح عندهم مخالفه معلوم النسب أو إقامة المشهور مقامه على ما عهد منهم وصرح به الشهيد في مقدمات الذكرى وان كنا نحن لا نرتضيه لكن ذكرناه على وجه الالزام للخصم لأنه معتمده في أكثر مباحثه وسيأتي ان المخالف في الباب آحاد قليلة معلومة لا يؤثر في في المدعى المشهور لا يقال اللازم استصحابه انما هو الوجوب حال الحضور وما في معناه أعني الوجوب المقيد به لا مطلق الوجوب فلا يتم استصحابه حال الغيبة لأنا نقول لا نم ان الوجوب الثابت حال الحضور وما في معناه مقيد به بل هو ثابت مطلقا في ذلك وهو ظرف زماني له من غير أن يقيد به كباقي الأزمان التي تثبت فيها الاحكام ويحكم باستصحابها بعدها نعم قد ينازع في تحقق الاجماع في حال الغيبة استصحابا له حال الحضور نظرا إلى تصريح بعضهم بان الاجماع مقيد به وسيأتي الكلام فيه وفى جوابه لا يقال هذه الأدلة الثلاثة تستلزم وجوبها عينا بمعنى عدم اجزاء الظهر عنها مع امكان فعلها والأصحاب لا يقولون به بل غاية الموجب لها ان يجعل الوجوب حال الغيبة تخيير ما بينها وبين الظهر وإن كان يقول إنها أفضل الفردين الواجبين
Bogga 58