Farriimaha Akhristaha
رسائل القاري
Noocyada
رب زدني علما ياكريم وأجعل البسمله لي براة من عذاب الجحيم نقل عن فتاوي النوازل للإمام أبي الليث رحمه الله سئل محمد بن مقاتل الرازي عن رجل ابتدأ قراء سورة براءة ولا سمى هل هو خطأ فقال هو خطأ إلا أن يدمجها الأنفال وقال أبو القاسم الصحيح ما قال محمد بن مقاتل لأن رجلا لو أراد أن يبتدئ قراءة آية أو سورة من السور كان مأمورا بأن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويتبع ذلك بسم الله الرحمن الرحيم فكذلك إذا ابتدئ سورة التوبة انتهى وقد تعلق بظاهرة من توهم أن البسملة من أول براءة قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأن هذا هو المذهب وأنا أقول وبالله أصول أن هذا لفظ باطل مخالف للكتاب والسنه وأجماع الأمة وتفصيله بطول ومجمله أن الأئمة الأربعة منهم من نفى كونها من القرآن كالأمام مالك وأتباعه ومنهم من أثبت وهو الإمام الشافعي واشياعه وعلماؤنا المحققون على أنها آية نزلت للفصل ولا شك أن بسملة أول براءة ووسط النمل خارجة عن المبحث اتفاقا وأما امامنا الأعظم فليس له نص في السئلة هذا وقد صرح قاضي خان أن البسملة عندنا ليس من الفاتحة فإذا كان المذهب أنها ليست منها مع كونها فاتحة الكتاب ومثبته في جميع المصاحف العثمانية وغيرها وقد ثبت قراءة البسملة منها بطرق صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم داخل الصلاة وخارجها وتقرر في المذهب أن قراءتها سنه بالأتفاق بل وواجبه عند بعضهم في أول ركعات الصلاة على أختلاف في بينتها وأن المقيد عدم قراءتها بين الفاتحة والسورة فهل يتصور كونها من أول براءة وترك قراءتها خطأ هذا لا يقبله العقل السليم والذوق الفهم بل في المنقول ما يدل على بطلان هذا القول السقيم وبيانه أن القراء أجمعوا على أنها ليست من براءة وأتفقوا على أنها تقرأ في أول سورة ابتدى بها الا براءة وخير والقاري في أجزاء السور بين الاتيان بها وتركها الا في اثناء براءة فأنهم أختلفوا فيها والمعتمد عدم الجواز نعم شرذمة قليلة منهم بطرق شاذة جوزوا قراءتها في أول براءة لكن لا لكونها منها بل للتبرك أو لغيره من العلل الأتية قال السخاوي قال جواز التسمية في أول براءة حال الابتدا بها هو القياس يعني لا المنقول المنصوص الذي عليه الأساس قال لأن أسقاطها أما لأن براءة نزلت بالسيف أو لعدم قطعهم يعني الصحابة رضي الله عنهم بأنها سورة مستقلة فالأول مخصوص ممن نزلت ونحن إنما نسمي للتبرك وعلى الثاني نجوزها لجوازها في الأجزاء وقد علم الغرض من اسقاطها فلا مانع عنها وقال المهدوي وأما براءة فالقراء مجمعون على ترك الفصل بينها وبين الأنفال بالبسملة وكذلك أجمعوا على ترك البسملة في أولها حال الابتداء بها سوى من رأى البسمله حال الابتداء باوساط السور فإنه يجوز أن يبتدئ بها من أول براءة عند من جعلها هي والأنفال سورة واحدة ولا يبتدي بها عند من جعل السيف علة لها وقال إبن شبطا ولو أن قارئا ابتدأ قراءته من أول التوبة فاستعاذ ووصل الاستعاذه بالبسملة متبركا بها ثم تلا السورة لم يكن عليه حرج أن شاء الله كما يجوز له إذا ابتدأ من بعض السورة أن يفعل ذلك وإنما المحذور أن يصل آخر الأنفال بأول براءة ثم يصل بينهما بالبسملة لأن ذلك بدعه وضلاله وخرق الأجماع ومخالف للمصاحف انتهى وهذا كله يدلك على أن قراءتها عندهم ولم يقل أحد بأن تركها خطأ فينبغي أن يحمل قوله على ارادة المبالغة بناء على زعمه المختار عنده هذا القول الشاذ أو على الخطأ في العباره وبطريق المشاكله لكلام سائل المسئله ثم استثناؤه صريح منه أنه تبع الشرذمة وأنه لم يرد من قراءة البسملة في أولها كونها منها والا لاستوى الادراج وغيره ويدل عليه تعليل المصحح أيضا لكن قد عرفت أنه مأمور في اوائل السور * مخير في اثنائها فلا يطابق مدعاه بأن تركها خطأ فملخص الكلام ومخلص المرام أن هذا قول شاذ مبني على قياس غير صحيح موهم أن يكون البسملة من أول براءة وهو مع ذلك بحمد الله الملك الجبار ساقط عن حيز الأعتبار في عمل جميع أهل الديار حتى في كتاب الصغار وما ذاك الا بوعده تعالى حيث قال أنا نحن نزلنا الذكر وأنا له لحافظون وباخباره صلى الله عليه وسلم أن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنه من يحدد لها دينها فافتح بصرك للأنصاف وأغمض عين الأعتساف وأنظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال وتأمل ما صح عن أبي هريرة أنه قال لايحل لأحد أن يغني بقولنا مالم يعلم من اين قلنا وقد ثبته الشافعي في هذا المقال بقوله إذا صح الحديث فهو مذهبي وأضربوا في الحائط قولي وهذا ما ظهر لي في الجواب والله أعلم بالصواب وإليم المرجع والماب وأنا افقر عباد الله الغني المغني علي بن سلطان محمد الهروي القاريء الحنفي عاملهما بلطفه الخفي وكرمه الوفي حامد الله أولا وآخرا ومصليا ومسلما باطنا وظاهرا .
نقلته من خط مؤلفه عاملنا الله بتلطف
Bogga 65