213

Rafc Niqab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Baare

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

نبه في هذا الكلام (١) على أنه لم يتعرض لجميع ما ذكر في الكتب المذكورة المصنف منها هذا التأليف (٢)، وأنه (٣) إنما ساق منها المسائل المهمات، والأمور المعتمدات التي لا بد منها، دون التقاسيم والمباحث (٤) التي لا يحتاج إليها الفقيه في تنزيل الفروع عليها. قوله (٥): (الكتب (٦) الأربعة) جعلها ها هنا أربعة وهي في التحقيق ثلاثة كتب وهي: "المحصول"، و"الإشارة"، و"الإفادة"، وأما كلام ابن القصار فليس بكتاب، وإنما جعلها أربعة تغليبًا للأكثر. قوله (٧): (إِلا التقاسيم) أي: إلا التفاصيل، وهي الوسائل (٨) التي يعلم منها الشيء المقسّم [المقصود بالتقسيم، فالمقصد إذًا هو: المقسم] (٩) وأما التقسيم فهو (١٠): وسيلة، فإذا حصل المقصد فلا عبرة بالوسيلة. قوله (١١): (ويسيرًا (١٢) من المسائل) أي. قليلًا من المسائل (١٣) المخصوصة بعلم الأصول دون علم الفروع.

(١) في ط: "بهذا". (٢) في ط: "الكتاب". (٣) في ز: "فإنه". (٤) في ط: "المباحيث". (٥) "قوله" ساقطة من ط. (٦) في ط: "والكتب". (٧) في ز: "وقوله". (٨) في ط: "المسائل". (٩) ما بين المعقوفتين ساقط من ط. (١٠) في ز: "فهي". (١١) "قوله" ساقطة من ط. (١٢) "من" ساقطة من ز. (١٣) "المسائل" ساقطة من ط.

1 / 85