212

Rafc Niqab

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب

Baare

رسالتا ماجستير في أصول الفقه - كلية الشريعة، بالرياض

Daabacaha

مكتبة الرشد للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Noocyada

كتاب ابن القصار؛ لأنه ليس له كتاب في الأصول، وإنما ذكر علم الأصول في مقدمة كتابه المسمى بـ "عيون المسائل" (١). قوله: (وبينت مذهب مالك ﵀ في الأصول لينتفع بذلك (٢) المالكية خصوصًا وغيرهم عمومًا (٣»: أي: بيّنت وشرحت، وأوضحت مذهب مالك في الأصول؛ لينتفع بذلك [المالكية خصوصًا وغيرهم عمومًا، أي: بيّنت وأوضحت مذهب مالك في الأصول. لينتفع بذلك] (٤) الإشارة تعود على كتاب "التنقيح"؛ أي: لينتفع بهذا الكتاب المالكية خصوصًا، ووجه انتفاعهم به واختصاصهم به: أنه (٥) عيَّن فيه مذهب إمامهم، وعين فيه دليله، ووجه انتفاع غيرهم بهذا الكتاب على العموم: أن (٦) المؤلف قرر فيه (٧) الأدلة وأوضحها فيه، والدليل إذا قرر (٨) لا يختص به أحد عن أحد. قوله: (ولم أترك من هذه الكتب الأربعة إِلا التقاسيم، ويسيرًا من المسائل والمباحث التي لا يحتاج إِليها الفقيه).

(١) هذه المقدمة حققها في الجامعة مصطفى بن كرامة الله مخدوم، وكتاب الطهارة من عيون الأدلة حققه د. عبد الحميد السعودي لنيل الدكتوراه في كلية الشريعة بالرياض. (٢) في أ: "لينتفع به". (٣) في أ: "عامًا". (٤) ما بين المعقوفتين ساقط من ز وط. (٥) في ز وط: "لأنه". (٦) في ز وط: "لأن". (٧) المثبت من ز وط، وفي الأصل: "فيها". (٨) في ط: "قرب".

1 / 84