Jawaabta Ku Socota Shaafici

Cabdllah Ibn al-Labbad d. 450 AH
14

Jawaabta Ku Socota Shaafici

الرد على الشافعي

Baare

د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين

Daabacaha

دار العرب للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

Goobta Daabacaadda

تونس

Noocyada

أن رسول الله، ﷺ، نهى عن بيع حبل حابلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تتبع الناقة ثم يبيع الذي في بطنها. فذهب مالك إلى حديثه عن ابن عمر أن رسول الله، ﷺ، قال: "المتبايعان بالخيار، وكل واحد منهما بالخيار على [٧ ظ] صاحبه مالم يتفرقا". إن هذا حديث غير منصوص، إذ لا حدّ فيه لوقت التفرّق وإذ لا يدريان متى يتفرقان وإن التفرق قد يقع على التفرق بالكلام دون الأبدان في كتاب الله ﷿، وفي لسان العرب، ويقع على التفرق بالأبدان. وإن حديث ابن عمر عن رسول الله، ﷺ، في نهييه عن بيع الطعام حتى يستوفى، منصوص، لأن رسول الله، ﷺ، أباح لمشتريه بيعه، حين يستوفيه وملكه إياه حين أباح له بيعه وإن رسول الله، ﷺ، نهى عن بيع حبل حابلة في حديثه عن ابن عمر، إذ هو مجهول، وقد يباح بيع حبل الحابلة، وإن وقت التفرق بالابدان مجهول، فأخذ بما يوافق ما روى عن ابن عمر عن رسول الله، ﷺ، منصوصا في حديثه، وترك له المجمل غير المنصوص. وزعمت أنه التفرق بالأبدان، واحتججت أنت بحديث مالك على مالك، وليس في حديثه عن عبد الله بن عمر أنه التفرق بالأبدان، كما زعمت، وإذا قلت إن التفرق هو التفرق بالأبدان فيه، زعمت أن مبتاع الطعام إذا استوفاه، لا حق له فيه، ولا له أن يبيعه حتى

1 / 60