Jawaabta Ku Socota Shaafici

Cabdllah Ibn al-Labbad d. 450 AH
13

Jawaabta Ku Socota Shaafici

الرد على الشافعي

Baare

د. عبد المجيد بن حمده، أستاذ محاضر بالكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين

Daabacaha

دار العرب للطباعة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م.

Goobta Daabacaadda

تونس

Noocyada

أنت هذا في سنة رسول الله، ﷺ، للحنطة هذين الاسمين؟ وأين وجدتها في سنة رسول الله، ﷺ، صنفين؟ وأين وجدت في سنة رسول الله، ﷺ، أنه أمر فيها [٧ و] بأمرين: فمرة من خمسة أوسق، ومرة من عشرة أوسق، وكل هذا مما لم نجده في سنة رسول الله، ﷺ، ولا منصوصا عنه. وكان أحق عليك أن تخالف ما رويت فيوافق وجها واحدا نهى رسول الله، ﷺ، عنه، من أن يوافق وجهين نهى عنهما رسول الله، ﷺ، أحدهما أن يقول لم يرو عنه، والآخر أن يزعم أن ذلك في سنته. المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا وأيكما أتبع لما روى عن رسول الله، ﷺ، وأشد إعظاما لحديثه، وأن يدخل فيه ما ليس منه، مالك، ﵁، حين روى عن ابن عمر، أن رسول الله، ﷺ، قال: "البيّعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه مالم يتفرقا" وروي عن ابن عمر أن رسول الله، ﷺ، قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" وروي عن ابن عمر

1 / 59