Jawaabta Akhnai

Ibn Taymiyya d. 728 AH
165

Jawaabta Akhnai

الرد على الأخنائي قاضي المالكية

Baare

الداني بن منير آل زهوي

Daabacaha

المكتبة العصرية

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٣هـ

Goobta Daabacaadda

بيروت

لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّميّة» وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما «١». فهذا العابد الظاهر العبادة هو ومن اتبعه لما خالفوا سنّة رسول الله ﷺ واستحلّوا دماء من لم يوافقهم على بدعتهم؛ أمر النبي ﷺ بقتالهم. وذاك الشارب الخمر لما كان محبا للرسول ﷺ ولسنته، لكنه قد ثبت نهي النبي ﷺ عن لعنته، وقال: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله».

(١) أخرجه البخاري (٦٩٣٣) ومسلم (١٠٦٤) وأحمد (٣/ ٥٦) وغيرهم، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.

1 / 169