لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السّهم من الرّميّة» وهذا الحديث في الصحيحين وغيرهما «١».
فهذا العابد الظاهر العبادة هو ومن اتبعه لما خالفوا سنّة رسول الله ﷺ واستحلّوا دماء من لم يوافقهم على بدعتهم؛ أمر النبي ﷺ بقتالهم. وذاك الشارب الخمر لما كان محبا للرسول ﷺ ولسنته، لكنه قد ثبت نهي النبي ﷺ عن لعنته، وقال: «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله».
(١) أخرجه البخاري (٦٩٣٣) ومسلم (١٠٦٤) وأحمد (٣/ ٥٦) وغيرهم، من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
1 / 169
كلمات مضيئة
فصل [المصنف لا يحرم زيارة القبور الزيارة الشرعية]
فصل [حديث «من صلى علي عند قبري سمعته»]
فصل [مذهب السلف في زيارة قبره ﷺ]
فصل [خلط المعترض بين زيارة الأحياء وبين زيارة القبور]
فصل [تعدي المعترض على المصنف، وجواب المصنف عليه]
من اعتقد أن السفر إلى قبر شيخ أو إمام أفضل من الحج فهو كافر
فصل [المردود عليه وأسجاعه الفارغة]
فصل [كلام المصنف على حديث النهي عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة]
فصل [الرد على المعترض فيما افتراه على أئمة المسلمين في أنهم يجوزون السفر إلى زيارة القبور]