قواعد العلل وقرائن الترجيح
قواعد العلل وقرائن الترجيح
Daabacaha
دار المحدث للنشر والتوزيع
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٢٥ هـ
Noocyada
(١) هذا المبحث من أشكل مسائل علم العلل، وسيأتي تفصيل القول فيه عند الكلام عن قرينة الحفظ (ص ٣٧) . (٢) قليل جدًا استخدام المحدثين السابقين لهذه اللفظة فيما اصطلح عليه بعد، أما النوعان السابقان فكثيران جدًا في الأحاديث المعلة كما هُوَ معلوم لمن نظر في كتب العلل وغيرها. (٣) ممن ذكر هذا النوع في التعليل ابن أَبي حاتم (١/٧٠و١٥١و٢/٢٤) عن أبيه، والدارقطني (٥/٨٩) كلاهما في علله. (٤) ممن ذكر هذا النوع في التعليل ابن المديني (ص٧٧) وابن أَبي حاتم (٢/١٤٩) والدارقطني (٢/٩٥) في عللهم. (٥) أما قول الحاكم في المعرفة (ص١١٩و١٢٠) بأن الشاذ يغاير المعلل من حيث إن المعلل وقف على علته بخلاف الشاذ، فلا دليل عليه من صنيع من سلف، ولم يفصل الحاكم في دليله، بل إنه أسند عقب كلامه عن الشافعي أنه قيد الشاذ بقيدين هما: - ١- المخالفة. ٢- من الثقة خصوصًا، وهذا جزء من علم العلل كما سبق، وأكثر الروايات الشاذة قد عرف سبب شذوذها، وقول الشافعي بالمخالفة يدل على خلاف كلام الحاكم.
1 / 27