260

Qut Mughtadhi

قوت المغتذي على جامع الترمذي

Baare

ناصر بن محمد بن حامد الغريبي

Daabacaha

رسالة: دكتوراة - جامعة أم القرى

Sanadka Daabacaadda

1424 AH

Goobta Daabacaadda

مكة المكرمة

والهيئات المشروعة فيها من الخشوع، والأذكار، والأدعية، وأنه يحصُل له ثواب ذلك في الفريضة، وإن لم يفعله فيها وإنما فعله في التطوع. ويحتمل أن يراد به ما انتقص أيضًا من فروضها وشروطها. ويحتمل أن يراد ما ترك من الفرائض رأسًا فلم يصله فيعوَّض (١) عنه من التطوع، وأنَّ الله سبحانه يقبل من التطوعات الصحيحة عِوضًا عن الصَّلوات المفروضة ". قال ابن العربي: " الأظهر عندي أنه يُكمَّل له ما نقصَ من فرض الصلاة وأعدادها بفضل التطوع، لقوله: ثم الزكاة كذلك وسائر الأعمال، وليس في الزكاة فرض (٢) أو نفل، فكما يُكَمَّلُ فرض الزكاة بنفلها، كذلك الصلاة، وفضل الله أوسع " (٣) .

= من عمله صلاتُهُ، فإن صَلُحَتْ فَقدْ أفلَحَ وَأنْجَحَ، وإنْ فَسَدَتْ فَقدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإن انْتَقَصَ مِنْ فَرِيْضَتِهِ شيءٌ قَالَ الرَّبُّ ﵎ انظُرُوا هل لِعَبْدِي مِنْ تَطَوّعٍ؟ فَيُكَمَّلُ بهَا ما انْتَقَصَ من الفَرِيْضَةِ، ثم يكون سائرُ عمله على ذلك". وفي الباب عن تميم الدَّارِيِّ. وقال حديثُ أبي هريرَةَ حَديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه. وقد رُوِي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. وقد روى بعضُ أصحاب الحسن، عن الحسن، عن قبيصةَ بن حُرَيْثٍ غيرَ هذا الحديث، والمشهور هو: قبيصةُ بن حُرَيْثٍ. وَرُوِي عن أنسٍ بن حكيمٍ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبي ﷺ نحوُ هَذا. الجامع الصحيح (٢/٢٥٤) . والحديث أخرجه: النسائي، كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة (١/٢٣٢) . وأخرجه ابن ماجه (١٤٢٥) من طريق علي بن يزيد، عن أنس عن حكيم الضبي، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي (١/٢٣٢) من طريق أبي رافع، عن أبي هريرة. وفي الكبرى (٣٢٥) من طريق يحيى بن يعمر عن أبي هريرة. وأحمد (٢/٤٢٥) . وأبو داود (٨٦٤) من طريق الحسن عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة به، موقوفًا. وقبيصةُ بن حرَيْثٍ صدوق. انظر التقريب ص (٤٥٣) رقم (٥٥١١) وأنس بن حكيم، مستور، انظر التقريب ص (١١٥) رقم (٥٦٢) . (١) في الأصل " فتعرض " والصواب ما أثبته. (٢) في (ك)، و(ش): " إلا فرض " وهي كذلك في عارضة الأحوذي. (٣) عارضة الأحوذي (٢/١٧٥) .

1 / 195