9

Qurrat Cayn

قرة العين لشرح ورقات إمام الحرمين

Noocyada

Usulul Fiqh

ألا ترى أن العبد إذا ردت شهادته لم يكن ذلك عقوبة له، وإنما ذلك لنقصانه عن درجة العدالة؟!

على أن الصحيح أن الأذان في المصر فرض كفاية، ونص أصحابنا على أنه لا يقاتل من ترك العيدين.

والسؤالان واردان على حد المحظور، والجواب ما تقدم (¬1).

[تعريف المندوب]

(والمندوب) هو المأخوذ من الندب، وهو الطلب لغة.

وشرعا من حيث وصفه بالندب هو (ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه).

Bogga 13