85

Qawl Sadid

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

Baare

جاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الرومي

Daabacaha

دار الدعوة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

وَكبر الصَّغِير وَبَينهمَا غيبَة مُنْقَطِعَة وَقد كَانَ التَّزْوِيج بِشَهَادَة الفسقة فَهَل يجوز للْقَاضِي أَن يبْعَث إِلَى شَافِعِيّ الْمَذْهَب ليبطل هَذَا النِّكَاح بَينهمَا بِهَذَا السَّبَب قَالَ نعم وللحنفي أَن يفعل ذَلِك بِنَفسِهِ أَيْضا أخذا بِمذهب الْخصم وَإِن لم يكن ذَلِك مذْهبه انْتهى ثمَّ أورد فِي الْمُحِيط والظهيرية مَسْأَلَة أبي يُوسُف فِي الْفَأْرَة عَقبهَا مستشهدا فَاعْلَم ذَلِك وَكَذَا مَوْلَانَا خَاتِمَة الْمُتَأَخِّرين الْعَلامَة ابْن نجيم ﵀ فِي الْبَحْر الرَّائِق فِي مَسْأَلَة الْيَمين المضافة عَن الْبَزَّازِيَّة عَن أَصْحَابنَا أَنه لَو استفتى فَقِيها عدلا فافتى بِبُطْلَان

1 / 126