عَنهُ بتقليد من يرى الصِّحَّة بذلك الْأَمر وَبِذَلِك ينْصَرف عَنهُ حكم كل الْمُجْتَهدين ببطلانها
مِثَال توضيحي لما سبق
بَيَان قَول الْمَانِع فِيمَا إِذا قلد الْمُكَلف أَبَا حنيفَة ﵁ فِي ان الْمس غير نَاقض مثلا وقلد الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فِي اكْتِفَاء بمسح بعض شَعرَات من الرَّأْس لَا تبلغ الرّبع أَو مِقْدَار ثَلَاثَة أَصَابِع بِاعْتِبَار الرِّوَايَة الْأُخْرَى فِي مَذْهَب أبي حنيفَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ فِي الْمِقْدَار الْمَفْرُوض فِي
1 / 97