55

Qawl Sadid

القول السديد في بعض مسائل الاجتهاد والتقليد

Baare

جاسم مهلهل الياسين وعدنان سالم الرومي

Daabacaha

دار الدعوة

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1408 AH

Goobta Daabacaadda

الكويت

قصدنا إِلَيْهِ من جَوَاز التلفيق فَكَمَا أَنه لَو حصل التلفيق بِالِاجْتِهَادِ حكمنَا بِالصِّحَّةِ فَكَذَلِك إِذا حصل التلفيق بالتقليد حكمنَا بِالصِّحَّةِ لِأَن الِاجْتِهَاد أصل فِي الْعَمَل والتقليد فرع التَّكْلِيف فِي الأَصْل إِنَّمَا هُوَ بِالِاجْتِهَادِ عِنْد عدم النَّص فَإِن عجز عَن ذَلِك الِاجْتِهَاد نزل إِلَى التَّقْلِيد فَفِي كل مَوضِع قُلْنَا بِالصِّحَّةِ مَعَ الِاجْتِهَاد نقُول بهَا مَعَ التَّقْلِيد عِنْد الْعَجز عَنهُ من غير زِيَادَة أَمر آخر ومازاد على ذَلِك فَهُوَ قَول مخترع لَا يقوم بِهِ دَلِيل مرضِي وَلَا تنهض بِهِ حجه دَلِيل منع التلفيق وتوجيهه من قبل الشَّيْخ وَمَا يزعمه من منع التلفيق من أَن كلا من الْمُجْتَهدين اللَّذين قلدها مثلا يَقُول بِبُطْلَان صلَاته الملفقة مثلا لَو سُئِلَ عَنْهَا

1 / 94