Hadalka Go'an ee Ku Saabsan Dhicitaanka Xadka Guurka Qaraabada

Abdul Hayy al-Lucknawi d. 1304 AH
29

Hadalka Go'an ee Ku Saabsan Dhicitaanka Xadka Guurka Qaraabada

القول الجازم في سقوط الحد بنكاح المحارم

Noocyada

Fiqiga

- وأما الشبهة الثانية -

وهي الشبهة في الفعل

وتسمى شبهة اشتباه؛ فهي أن يكون وقع للواطئ اشتباه في نفس الفعل: أي الوطء واشتبه عليه كونه محرما، من دون أن يكون اشتباه وملك في المحل، بل حرمة المحل تكون مقطوعا بها إذ لم يقم دليل ملكه عارضه غيره؛ ولذلك لا يحد فيه من ظن حله، أو ادعى ظنه به، ويحد به غيره؛ لأن هذه الشبهة تقتصر على من وجدت به، ويحد إن قال: علمت أنه حرام.

هذا هو الفرق بين الشبهتين، وفرق آخر وهو أنه يثبت النسب في الشبهة الأولى إن ادعى الواطئ ذلك، إلا إن عارضه عارض لكون النسب مما يحتاط في إثباته، والمحل محل اشتباه، ولا يثبت في الثانية وإن ادعاه إلا أن يقوم دليل آخر؛ لأنه تمحض زنا، فإنه لا حق له في المحل، وسقوط الحد إنما هو بعارض الاشتباه.

Bogga 38