وذكر ابن سماعة(1) في ((نوادره)): على عكس هذا، قال: وعلى قول أبي حنيفة ومحمد عليه الحد في الوجهين، وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا زنا ثم اشتراها فلا حد عليه، وإن تزوجها يجب عليه الحد؛ لأن بالشراء يملك عينها، وملك العين في المحل سبب لملك الوطء، فيمكن أن يجعل الطارئ كالسابق فيورث شبهة، كما أن السارق إذا ملك المسروق قبل القطع سقط عنه القطع، ولا كذلك النكاح. كذا في ((البحر الرائق))(2)(3)، وغيره.
فهذه الصور كلها ونظائرها كما هي مبسوطة في المبسوطات، حكمها سقوط الحد عن الواطئ وإن علم حرمة وطئه؛ لأن الشبهة إذا كانت في ذات الموطوءة تثبت فيها الملك من وجه فلم يبق معها اسم الزنا الموجب للحد، وهو الوطء الحرام في قبل خالي عن الملك وشبهة.
والسر فيه أن الدليل المثبت للحل قائم فيه، وإن تخلف عن إثباته حقيقة المانع فأورث شبهة.
* * *
Bogga 37