فإن قلت : هذا [لا](1)يلزم وجها للفساد ، ألا ترى أن ما رواه أبوداود في ((سننه)): ((أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي وأمامة(2) بنت أبي العاص على عاتقه، كان يضعها إذا سجد ويحملها إذا قام))(3)، وهذا الفعل أكثر من التقليب وحمل المصحف.
قلت: أجابوا عن هذا الحديث بوجوه:
الأول: أنه منسوخ.
والثاني: أنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
الثالث: أن هذا كان في النافلة، ومثله لا يكون في الفرض، ذكره أبو عمرو في ((التمهيد))(4)عن أشهب(5)عن(6)مالك.
الرابع: أنه كان للضرورة، ومثله يجوز للضرورة . كذا قال العيني في شرح ((صحيح البخاري))(7)، و((الهداية))(8).
وثانيهما: أن القراءة من المصحف تلقن من الخارج، وهو مفسد للصلاة.
Bogga 10