ومنها ما إذا سمع المؤتم ممن ليس معه في الصلاة سواء كان مصليا بصلاة أخرى أو غير مصل مطلقا، ففتحه على إمامه تبطل صلاة الكل؛ لوجود التلقين من الخارج، ذكره الزاهدي في ((القنية)) عن الظهير المرغيناني عن عبد الله الصفار، ونقله في ((البحر الرائق))(1)عنه . وجزم به في ((الدر المختار))(2)وغيره . وأقره في ((النهر الفائق)). وقال في ((رد المحتار حاشية الدر المختار)): ووجهه أن المؤتم لما تلقن من الخارج بطلت صلاته، فإذا فتح على إمامه وأخذ منه بطلت صلاته. انتهى(3).
* * *
ومنها
ما إذا قرأ المصلي من المصحف تفسد(4)صلاته عند أبي حنيفة سواء كان القارىء مقتديا أو إماما، فتقييده بالإمام كما وقع في ((الهداية)) اتفاقي، صرح به(5)((غاية البيان))(6).
وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: لا يفسد الصلاة إلا أنه يكره.
Bogga 8