Qawaaniinta Usul
القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
•
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawaaniinta Usul
Mirza Abu Qasim Qummi (d. 1231 / 1815)القوانين المحكمة في الاصول المتقنة
Daabacaha
دار المحجة البيضاء، 2010
الإضافي (1) ، ولا ما أورده (2) من النقض بلزوم عدم صحة التكليف مع جهل الآمر أيضا لاشتراك امتناع الامتثال.
وفيه : انا لا نقول بانحصار جهة قبح التكليف في امتناع الامتثال ، بل هو ذلك مع علم الآمر به ، والقبح إنما هو في هذه الصورة (3).
احتجوا (4) بوجوه :
كالعزم والتوطين ، ونحوهما.
وفيه : أن هذا خروج عن المتنازع.
والثاني : أنه لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه ، لم يعص أحد ، واللازم باطل بالضرورة من الدين. وأما الملازمة فلأن كل ما لم يقع فقد انتفى شرط من شروطه ، وأقلها إرادة المكلف.
وفيه : أن الكلام في شرط الوجوب ، والإرادة من شرط الوقوع لا غير.
نعم يصح ذلك (5) على القول بكون العبد مجبورا في الإرادة ، وبطلانه بديهي.
والثالث : لو لم يصح ، لم يعلم أحد أنه مكلف ، وهو باطل بالضرورة.
أما الملازمة فلأنه مع الفعل ، وبعده ينقطع التكليف عنه ، وقبله لا يحصل العلم ببقائه على صفات التكليف إلى التمام ، والمراد العلم بالإتيان به فيما بعد ، فلا يضر
__________________
(1) هو بمعنى الممتنع بالغير.
(2) العضدي.
(3) أي صورة علم الآمر.
(4) القائلين بجواز الأمر وإرادة المأمور به مع علم الآمر بانتفاء الشرط.
(5) أي الاحتجاج المذكور.
Bog aan la aqoon