Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
15

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

وثلاث للفأرة والحية، ويستحب للعقرب والوزغة.

ودلو للعصفور وشبهه، وبول الرضيع قبل اغتذائه بالطعام.

فروع أ: أوجب بعض هؤلاء (1) نزح الجميع فيما لم يرد فيه نص، وبعضهم (2) أربعين.

ب: جزء الحيوان وكله سواء، وكذا صغيره وكبيره ذكره وأنثاه، ولا فرق في الإنسان بين المسلم والكافر.

ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء.

د: لو تغيرت البئر بالجيفة حكم بالنجاسة من حين الوجدان.

ه‍: لا يجب النية في النزح، فيجوز أن يتولاه الصبي والكافر مع عدمالمباشرة.

و: لو تكثرت النجاسة تداخل النزح مع الاختلاف وعدمه.

ز: إنما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة أو استحالتها.

ح: لو غار الماء سقط النزح، فإن عاد كان طاهرا، ولو اتصلت بالنهر

Bogga 188