Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

Al-Cilmiye Al-Hilli d. 726 AH
14

Qawaid al-Ahkam fi Ma'rifat al-Halal wal-Haram

قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام

Baare

مؤسسة النشر الإسلامي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1413 - 1419

Goobta Daabacaadda

قم

تغير بعضه وكان الباقي كرا طهر بزوال التغير بتموجه.

والجاري يطهر بتكاثر الماء وتدافعه عليه (1) حتى يزول التغير.

والمضاف بإلقاء كر دفعة وإن بقي التغير ما لم يسلبه الإطلاق فيخرج عن الطهورية أو يكن التغير بالنجاسة فيخرج عن الطهارة.

وماء البئر بالنزح حتى يزول التغير.

وأوجب القائلون (2) بنجاستها بالملاقاة نزح الجميع بوقوع المسكر، أوالف قاع، أو المني، أو دم الحيض، أو الاستحاضة، أو النفاس، أو موت بعير، فإنتعذر ت راوح (3) عليها أربعة رجال يوما كل اثنين دفعة.

وينزح (4) كر لموت الدابة، أو الحمار، أو البقرة.

وسبعين دلوا لموت الإنسان.

وخمسين للعذرة الرطبة، والدم الكثير كذبح الشاة - غير الدماء الثلاثة -.

وأربعين لموت الثعلب، أو الأرنب، أو الخنزير، أو السنور، أو الكلب، أو لبول الرجل.

وثلاثين لماء المطر المخالط للبول أو العذرة، وخرء الكلاب.

وعشر للعذرة اليابسة، والدم القليل كذبح الطير، والرعاف القليل.

وسبع لموت الطير كالحمامة والنعامة وما بينهما، وللفأرة مع التفسخ أو الانتفاخ، ولبول الصبي، واغتسال الجنب، ولخروج الكلب منها حيا.

وخمس لذرق جلال الدجاج.

Bogga 187