============================================================
واعترض بالايمان مع الصدقة بدرهم(1).
وأجيب بأن ذلك هو الأصل إلا بدليل.
القرافي: إنما الفضل على قدر المصالح الناشية عن القربات(2).
القاعدة الخامسة والستون بعد المعة قاعدة: قال القرافي : ضابط ما يعفى منه من ضايط ما يضى الجهالات ما يتعذر(2) الاحتزاز عادة منه ، أما ما لايتعذر،
ولا يشق، فلا يعفى عنه(4): قلت: امر الله عز وجل العلماء آن يبينوا، ومن لايعلم أن يسآل، فلا غذر في الجهل بالحكم ما أمكن التعلم، أما بالمحكوم فيه كمن وطىء أجنبيه يظنها زوجته، فعلى ما قال والله تعالى أعلم(5). وهذا باعتبار الاثم وقد اختلف المالكية في تنزيله منزلة الناسي أو العامد (1) الايمان بالله عز وجل أفضل من الصدقة بدرهم قطعا وإن كانت الصدقة بدرهم يتعدى نفعها إلى الغير بخلاف الايمان (2) انظر كلام القرافي في التعليق على القاعدة، رقم (162) (3) في : ت (ما لا يتعذر) (4) قال القرافي : " وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذى يتعذر الاحتراز عنه عادة، وما لا يتعذر الاحتراز عنه، ولا يشق لم يعف عنه". القروق، 150/2 (5) المعنى : أن الجهل بالمحكوم فيه يعذر فيه الإنسان كمن وطىء أجنبية يظنها زوجته، بخلاف الجهل بالحكم فلا يعذر فيه لأن الله أمر من لا يعلم أن يسأل ..
Bogga 412