============================================================
وفي الكفاية بأحد الطوائف، وهو الواجب عليه(1) ومتى تعلق الوجوب بقدر مشترك، كفى(2) فيه فرد، ولا يأثم إلا بترك الجميع، وهذا التحقيق لاتختلف المذاهب فيه اليوم القاعدة الحادية والستون بعد المعة قاعدة: الوسطى مؤنث الاوسط، إما بمعنى معنى الوسطى، الفضلى ، أو بمعنى المتوسطة ، فلا تخرج عن البردين (3) (3) والمقصود بها عند المحققين(4)، ولا رأى مع تصريح النص بالعصر(5) كالشافعي(6)، خلافا لمالك(17) (1) انظر: نشر البنود، 192/1.
2 في :ت (كمسر) (3) في : ت (البريدين) 4) يشير إلى ما رواه البخارى في صحيحه، 144/1 عن آبي موسى " من صلى البردين دخل الجنة، والبردين تثنية يرد بفتح الباء الموحدة، وسكون الراء، والمراد بها صلاة الفجر، والعصر انظر: عمدة القاري، /71.
5) روى مسلم في صحيحه، 437/1 عن على رضي الله عنه مرفوعا "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا" () المنقول عن الشافعى آن الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر، واقتصر عليه في المهذب، ولكن قال الماوردي : صحت الأحاديث بأنها العصر، ومذهب الشافعى اتباع الأحاديث صار هذا مذهبه انظر : المهذب، 60/1؛ نهاية المحتاج، 353/1، 354.
() يرى مالك أن الصلاة الوسطى هى صلاة الفجر، وهو المشهور من المذهب، وهو قول علماء المدينة انظر: مواهب الجليل، 1/.40؛ الفواكه الدواني، 192/1.
Bogga 409