============================================================
وإنما الواجب آلا ثعتبر الحكمة إلا بظهورها، آو النص عليها، فإذا كان أحدهما اعتبرت بذاتها إن كانت منضبطة آو بضايطها إن كانت مضطرية.
القاعدة الستون بعد المئة قاعدة : الموسع(1)، والمخير(2)، والكفاية(2) علق الوجوب ي الموسشع والجير والكفاية تشترك في تعلق الامر باحد الاشياء.
ففي الموسع بأحد الأزمان، وهو الواجب فيه .
وفي الشخير بأحد الخصال، وهو الواجب.
(1) الواجب الموسع : هو الذي يسع وقته المقدر له شرعأ اكبر منه، سواء كان محدودا، كاوقات الصلاة، أو غير محدود، بل يشمل العمر كله، كالحج: نشر البنود، 187/1 وانظر: مباحث الواجب الموسع في المستصفى، 69/1؛ شرح تنقيح الفصول، ص 150؛ شرح مختصر بن الحاجب، 241/1؛ إحكام الآمدي، 105/1، شرح الكوكب المتير، 369/1.
(2) الواجب المخير: ما يكون المطلوب واحدا مبهما من آشياء مختلفة معينة، كخصال الكفارة نشر البنود، 189/6.
وانظر: مباحث الواجب الخير في : المستصفى، 67/1؛ شرح تنقيع الفصول، ص 152؛ شرح مختصر ابن الحاجب، 236/1، إحكام الأمدي، 100/1؛ شرح الكوكب المنير، 379/1.
(3) فرض الكفاية : ما طلب الشارع حصول الفعل فقط مع قطع النظر عن فاعله، وذلك كتغسيل الميت، وانجاء الغريق شرح الكوكب المنير، 374/1؛ شرح تنقية الفصول، ص 157.
وانظر مباحث فرض الكفاية في : الفروق، 117/1؛ إحكام الأمدي، 100/1؛ شرح المحلى على جمع الجوامع، 214/1.
Bogga 408