333

Qawaacid

Noocyada

============================================================

القاعدة التاسعة بعد المئة قاعدة: المشهور من مذهب مالك أن المعدوم شرعا العدوم فرعأ و كالمعدوم حقيقة،.

قال ابن رشد ، إذا تجاوز الرعاف ، الأنامل العليا اعتبر في الزائد قدر الدرهم أو اكثر على القولين(1)، ونحوه لابن يونس(2).

وقال التونسي : إذا فقد الحاضر الماء وقلنا ليس من أهل التيمم جرى على حكم من لم يجد ماء ولا تراب(2): (109) أصل هذه القاعدة في إيضاح المسالك ، ص 138 - 140؛ الإسعاف بالطلب، ص 21.

(1) قال ابن رشد : " وأما أن يجاوز الدم الأنامل الأولى، وحصل في الأنامل الوسطى قدر الدرهم على مذهب ابن حبيب، أو اكثر من الدرهم على رواية على ين زياد عن مالك فيقطع ويبتدىء؛ لأنه قد صار بذلك حامل نجاسة، فلا يصح له التمادي على صلاته، ولا البتاء عليها بعد غسل الدم ".

المقدمات، ص 71 72 (2) محمد بن عبد الله بن يونس ، الصقلي ، أبو عبد الله، من كبار فقهاء المالكية ، وله اهتمام يعلم الفرائض، وكان ملازما للجهاد في سبيل الله، له تآليف منها : الجامع جمع فيه مسائل المدونة وأضاف إليها غيرها من النوادر، وعليه اعتماد طلبه العلم : توفي عام 451 ه انظر : الديباج ص 274؛ مواهب الجليل 35/1، شجرة التور الزكية، صن 111 (2) انظر: التاج والاكليل، مواهب الجليل 328/1 - 329، الشرح الكبير 1481

Bogga 333