============================================================
كان ظاهر الآية(1) إباحة الشبع(2) والتزؤد كما لك ، إلا أن اصحابه خالفوه في ذلك واختار الحفيد(2) موافقته(4).
ورأي الغزالى آن هذا خلاف في حال، وان المعنى وفاق(5).
(1) في : طنر الأئمة) (2) المراد بالاية قوله تعالى: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولخم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضتطر غير با غ ولا عاد فلا إتم عليه إن الله غفور رحيم سورة البقرة، الآية: 173.
فنص مالك على أن المضطر يأكل من الميتة حتى يشبع ؛ لأن الضرورة ترفع التحريم فتكون الميتة مياحة يالنسبة للمضطر، وقال ابن حبيب واين الماجشون : لا يأكل إلا ما يسد رمقه، وعليه اقتصر خليل انظر : المنتقى، 138/4؛ ابن العرفي، أحكام القرآن، تحقيق: علي محمد البجاوى، الطبعة الاولى، (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية، 1376 ه) 55/1؛ التاج والاكليل، مواهب الجليل، 233/3.
(3) الحفيد : هو محمد بن أحمد ين محمد بن رشد القرطبي، أبو الوليد المشهور بابن رشد الحفيد، فقيه مالكي، اشتغل بالطب والفلسفة، تولى قضاء قرطبة، له تاليف تزيد على الستين مؤلفا منها : بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه، فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، تهافت التهافت ولد بقرطبة عام 520 ه، وتوفي بمرا كش عام 595 ه.
انظر : الدياج، ص 284 - 285، وفيات ابن قفذ، ص 298 299؛ شجرة النور الزكية، ص 146 147.
(4) انظر : بداية المجتهد، 349/1.
(5) قال الغزالي : " وأما قدر المستياح فهو سد الرمق، وما وراء ذلك إلى الشيع فقولان، ولا شك أنه يحل الشبع إذا كان في بادية وعلم أنه لا يستقل بالشيء بسد الرمق ويهلك، ولا شك أنه لو كان يتوقع مباحا قبل رجوع الضرورة تعين سد الرمق وحرم الشبع " الوجيز، 217/2:
Bogga 332