323

Qawaacid

Noocyada

============================================================

القاعدة الثامنة والتسعون قاعدة: مقتضى العطف بالمشركة(1) التشريك في قضى العطف الاشتراك في أصل المعنى، لا في جميع أحكامه.

أصل المعنى لا

فيجب ترتيب الأسماء على المعاني ؛ لأنها المصرفة لها ، اكا وبالاولى في غيرها، كقوله: (ا نهانا آن نستنجى باليمين أو برجيع"(2) لا يلزم من انتفاء الاجزاء في الثاني 3 لنجاسته(2) إلغاؤه في الأولى، خلافا لبعض (1) في : طث( بالمشتركة) () جزه من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه " قال : قيل له : قد علمكم نبيكم كل شيء. حتى الخراءة؟ ، قال : فقال : أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن ستنجي برجيع، آو بعظم" رواه مسلم، 223/1.

وانظر: نصب الراية، 314/1؛ إرواء الغليل، 81/1- 82.

والرجيع : العذرة والروث سمي رجيعا ، لأنه رجمع عن حالته الأولى بعد أن كان طعاما واتظر: شرح غريب الفاظ المدونة، ص 16؛ النهاية في غريب الحديث، مادة (رجع)، المصباح المنير، (المادة تفسها)؛ المغرب، (المادة نفسها) (3) الرجيع إذ كان نجسا جامدا، فيحرم الاستجمار به، ولا يجزىء، صرح به القاضي عياض، وقال في الطراز : إنه يجزىء إذا أنقى: انظر: مواهب الجليل، 288/1 289 والمعنى: أن عدم إجزاء الاستنجاء يالرجيع لا يلزم منه عدم إجزائه باليد اليمنى، ولا يقال إن الحديث جمع بينهما بواو العطف، فدل على اشتراكهما في عدم الإجزاء:

Bogga 323