============================================================
هذا أصل هذا الخلاف عندي وقد أطنبت في تقريره في بعض تقاييدي(1) القاعدة السادسة والخمسون القادي على قاعدة: اختلف المالكية في التمادي على الشيء هل الشيء هل يكون يكون كابتدائه في الحكم، أو لا؟ ، إلا أن يتعلق الحكم كايدايفي الحكم؟
بلفظ وضع للقدر المشترك بينهما، فيتفقون إذا تحقق فإذا أدخل إحدى رجليه في الخف قبل غسل الأخرى وقلنا بالاول مسح، وهو قول النعمان: وإن قلنا بالثاني لم يمسح وهو قول محمد(2).
(1) في : ط، س: (تقايدي) (56) أورد الونشريسي هذه القاعدة فقال : " الدوام على الشيء هل يكون كابتدائه، أم لا9، وعليه خلاف القابسي، وابن آي زيد فيمن أحدث قبل تمام غسله، ثم غسل ما مر من أعضاء وضوئه ولم يجدد تية" ايضاح المسالك، ص 163 166.
وقال الزقاق في منظومته : وهل دوام كابتدا؟ كمن حلف أو صح أو أحدث واللذ لم يقف و و تيمم واحرام حدت غصب نكاح وطلاق وخيت الإسعاف بالطلب، ص 57.
اتظر: درر الحكام، 50/1 - 51؛ متافع الدقائق، ص 314؛ إيضاح القواعد، ص24 (2) القول بعدم المسح هو المشهور عند المالكية، كما حكاه ابن بشير، وهو قول الشافعى؛ لأن من شروط المسح أن يليس الخقين بعد كمال الطهارة، وهي هنا لم تكمل : والقول الثاني : يجوز له المسح، وعزاه ابن رشد إلى ابن القاسم ، وهو قول أبي حتيفة.
Bogga 278