179

Qaacidada Usuusha

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Baare

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

الْبَابُ الثَّالِثُ فِي الاجْتِهَادِ وَالتَّقْلِيدِ • الِاجْتِهَادُ لُغَةً (^١): بَذْلُ الْجُهْدِ فِي فِعْلٍ شَاقٍّ. • وَعُرْفًا: بَذْلُ الْجُهْدِ فِي تَعَرُّفِ الْأَحْكَامِ. وَتَمَامُهُ: بَذْلُ الْوُسْعِ فِي الطَّلَبِ إِلَى غَايَتِهِ. • وَشَرْطُ الْمُجْتَهِدِ: - الْإِحَاطَةُ بِـ: ١ - مَدَارِكِ الْأَحْكَامِ، وَهِيَ الْأُصُولُ الْأَرْبَعَةُ وَالْقِيَاسُ. ٢ - وَتَرْتِيبِهَا. ٣ - وَمَا يُعْتَبَرُ لِلْحُكْمِ فِي الْجُمْلَةِ. إِلَّا الْعَدَالَةَ (^٢)، فَإِنَّ لَهُ الْأَخْذَ بِاجْتِهَادِ نَفْسِهِ، بَلْ هِيَ شَرْطٌ لَقَبُولِ فَتْوَاهُ.

(^١) قوله: (لغة) سقطت من (أ). (^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: فلا يشترط في المجتهد عدالته بالنظر إلى العمل باجتهاده لنفسه، وأما بالنظر للعمل بفتواه والاعتماد عليها فيشترط عدالته، وعبارة جمع الجوامع: ولا يشترط في المجتهد العدالة على الأصح. ا. هـ، وحاول محشوه إرجاع الخلاف إلى التفصيل المذكور هنا، وهو متجه).

1 / 185