134Qaacidada Usuushaقواعد الأصول ومعاقد الفصولIbn Abd al-Haqq - 739 AHابن عبد الحق - 739 AHTifaftireأنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدانDaabacahaركائز للنشر والتوزيعDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ مNoocyadaPrinciples of Hanbali Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanids• وَالْأَخْذُ بِأَقَلِّ مَا قِيلَ (^١) لَيْسَ تَمَسُّكًا بِالْإِجْمَاعِ.• وَاتِّفَاقُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعَةِ لَيْسَ بِإِجْمَاعٍ.- وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ: لَا نَخْرُجُ عَنْ قَوْلِهِمْ إِلَى قَوْلِ غَيْرِهِمْ. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ (^٢).(^١) قال القاسمي ﵀: (كدية الكتابي أنها الثلث، فتمسك بالإجماع وبالاستصحاب، لا به فقط، إذ الأقل مجمع عليه دون نفي الزيادة. ا. هـ مختصر الروضة).(^٢) ينظر: العدة ٤/ ١١٩٨، التمهيد ٣/ ٢٨٠، روضة الناظر ١/ ٤١٤، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٣٩.1 / 139NuqulLa wadaagWeydiiso AI