133

Qaacidada Usuusha

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

Baare

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

Daabacaha

ركائز للنشر والتوزيع

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Noocyada

وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ وَالظَّاهِرِيَّةِ: يَجُوزُ (^١). (^٢)
• وَإِذَا قَالَ بَعْضُ الْمُجْتَهِدِينَ قَوْلًا، وَانْتَشَرَ فِي الْبَاقِينَ، وَسَكَتُوا:
١ - فَعَنْهُ: إِجْمَاعٌ فِي التَّكَالِيفِ. وَبِهِ قَالَ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ.
٢ - وَقِيلَ: حُجَّةٌ لَا إِجْمَاعٌ.
٣ - وَقِيلَ: لَا إِجْمَاعٌ، وَلَا حُجَّةٌ (^٣).
• وَيَجُوزُ أَنْ يَنْعَقِدَ عَنِ اجْتِهَادٍ (^٤).
- وَأَحَالَهُ قَوْمٌ.
- وَقِيلَ: يُتَصَوَّرُ، وَلَيْسَ بِحُجَّةٍ (^٥).

(^١) ينظر: العدة ٤/ ١١١٣، التمهيد ٣/ ٣١٠، شرح مختصر الروضة ٣/ ٨٨، شرح الكوكب المنير، أصول السرخسي ١/ ٣١٠، قواطع الأدلة ١/ ٤٨٧، شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٨، البحر المحيط ٦/ ٥٦١، الإحكام لابن حزم ٤/ ١٥٦.
(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: لأنهم لم يصرحوا بتحريم الثالث، فجاز، كما لو علل أو استدل بغير علتهم ودليلهم).
(^٣) ينظر: العدة ٤/ ١١٧٠، روضة الناظر ١/ ٤٣٤، شرح مختصر الروضة ٣/ ٧٨، قواطع الأدلة ٢/ ٤، البحر المحيط ٦/ ٤٥٦.
(^٤) قال القاسمي ﵀: (عبارة مختصر الروضة: لا إجماع إلا عن مستند قياس أو غيره، وقيل: لا يتصور عن قياس، وقيل: يتصور وليس بحجة).
(^٥) ينظر: العدة ٤/ ١١٢٥ التمهيد ٣/ ٢٩٣، شرح مختصر الروضة ٣/ ١١٨، شرح الكوكب المنير ٢/ ٢٦١.

1 / 138