Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Noocyada
ويبدو عند التأمل أن هذه القاعدة قريبة ملما تقرره القاعدة المشهورة اما ثبت على خلاف القياس فغيره لا يقاس عليه"(1) .
3 - "لا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى كل قوله وعمله" (2).
هذه القاعدة أفصح عنها عند نقاش موضوع الإجماع على مسائل فقهية . ثم تداولها الفقهاء وطبقوها في كثير من الأحكام .
ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت احسب مقتضى الموضوعا وربما لم تكن هنا حاجة إلى مزيد من الكلام؛ الكن معظم الفقهاء لم يقفوا عندها بل أتبعوها باستثناء يكمل الموضوع فأضافوا إليها: "ولكن السكوت في موضع الحاجة بيان" . وهذا المثال خير شاهد علىا التطور المستمر المتواصل في صيغ القواعد على امتداد الزمان.
4 - (ا) "يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها"(3) .
(ب) "قد يباح في الضرورات ما لا يباح في غير الضرورات"(4) .
(ج) "كل ما أحل من محرم في معنى لا يحل إلا في ذلك المعنى خاصة فإذا زايل ذلك المعنى عاد إلى أصل التحرايم، مثلا : الميتة المحرمة في الأصل المحلة للمضطر، فإذا زايلت الضرورة عادت إلى أصل التحريم"(5).
فهذه القواعد الثلاث - التي تباينت صيغها ومظاهرها - نجدها متحدة في مغزاها، فإنها تفضي إلى مفهوم واحد وهو بيان حكم الضرورة.
(2) الأم، باب الخلاف في هذا الباب (أي باب الساعات التي اتكره فيها الصلاة) : 152/1 .
(3) المصدر نفسه: 168/4، تفريع فرض الجهاد.
(4) المصدر نفسه: 142/4، تفريق القسم فيما أوجف عليه الخيل والركاب.
(5) المصدر نفسه: 362/4، الحجة في الأكل والشرب في دار الحرب.
Bogga 100