Qaacidooyinka Fiqhiga

Abu Hasan Nadwi d. 1420 AH
85

Qaacidooyinka Fiqhiga

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

Noocyada

كان يقول: "من أقر عندنا بشيء ألزمناه إياه"(1). فجميع تلك الآثار والمرويات أمارات بارزة على وجود القواعد في عصر الرسالة وعصر التابعين؛ وأنهم كانوا ينطقون بكلمات لا تخص موضوعا واحدا أو قضية معينة ، بل يمكن إجراؤها في كثير من المواطن - عند توافر الشروط - واستعمالها باعتبارها جامعة لكثير من المسائل والفروع وإذا تجاوزنا هذه المرحلة وانتقلنا إلى عصر أئمة الفقهاء، العصر الذي اتسق فيه الفقه، وتفتحت براعمه، وانفصل عن الفنون الأخرى، صادفنا وجود بعض هذه القواعد في المصادر الأولية الأصيلة، التي تم تدوينها في ذلك العصر . ولعل أقدم مصدر فقهي يسترعي انتباه الباحث في هذا المجال، هو "كتاب الخراج" الذي دبجه يراع الإمام القاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم (182ه) - رحمه الله - فإنني لما توغلت في بحوث الكتاب، وقفت على عبارات رشيقة تسم بسمات وشارات تتسق بموضوع القواعد من حيث شمول معانيها. وفيما يلي أورد طرفا منها: 1 - "التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره" : يقول عند تعرضه لمسائل تعلق بالتعزير: "وقد اختلف أصحابنا في التعزير؛ قال بعضهم: لا يبلغ به ادنى الحدود أربعين سوطا، وقال بعضهم: أبلغ بالتعزير خمسة وسبعين سوطا، أنقص من حد الحر؛ وقال بعضهم: أبلغ به أكثر. وكان أحسن ما رأينا في ذلك والله أعلم أن التعزير إلى الإمام على قدر عظم الجرم وصغره...4(2) فهنا بعد أن سجل الخلاف القائم بين فقهاء ذلك العصر في موضوع التعزير نحا الإمام أبو يوسف منحى قويما، وهو أن وضع أصلا في هذا الباب

(2) كتاب الخراج، (ط. القاهرة الرابعة، المطبعة السلفية، 1392ه) : ص 180.

Bogga 93