5 - "لا يجوز للمودع إيداع الوديعة عند غيره إلا لعذر، ويجوز له إيداع القطة من غير عذر إذا كان في مثل أمانته، والكل مال الغير .ا الفرق بينهما : أن المودع إذا رضي بالمودع فدفع اليه ماله واختار أن يكون عنده لغرض له، فلم يكن له أن يدفعه هو إلى غيره إلا ان ضرورة، وكان له ذلك منها الحفظ، فكان له أن في اللقطة، وإن لم يختر صاحبها ولم يرض، إذ الغرض يدفعها إلى غيره إذا كان مثله في الأمانة .
لمذلك، فلم يكن له أن يغير وأيضا فإن المودع قبضها لتكون عنده ورضي با بشرطكونها عنده، لأنه ما قبله في الأول إلا بأمر يضطره إليه، واللقطة لم يقبض أخذها ليعرفها ويحفظها فكان ذلك لغيره، فافترقا"(1) .
6 - "لا يقبل قول وصي في دفع مال اليتيم ب إشهاد، ويقبل قوله في النفقة، وفي الجميع هو مذع لإخراج مال عن ذمته . الفرق بينهما : أن النفقة لا يمكنه الإشهاد عليها، لأنه لو كلف ذلك لأضر به ، فيقبل قوله فيه من غير شهود، والدفع يمكن الإشهاد عليه فلا مضرة تلحقه بخلاف النفقة"(2).
إذا نظر إلى ما سيق هنا من النصوص التي توضح معنى الفروق لاح لنا أن هناك ارتباطا بين المصطلحين "الأشباه والنظائر" و"الفروق" ، إذ الأشباه والنظائر شاملة للفروق، لأن الفرعين اللذين بينهما فرق يمنلع من قياس أحدهما على الآخر، بينهما مناظرة أيضا وهي وجه الشبه الضعيف . وهذا هو الواقع الذي تتسم به كتب الأشباه والنظائر، فإنها تحتوي على أنواع من المسلائل منها: ما يتعلق بالقواعد الفقهية والفروق والفنون الفقهية المتشابهة الأخرى.
أما ما ذكره الحموي -رحمه الله - فلا يسوغ لنا الاتفاق معه من كل وجه اذ يتبادر من كلامه أن الأشباه والنظائر مرادفة للفروق، مع أن ما يتناوله مفهوم الأشبا والنظائر أعم وأشمل من ذلك كما تبين، والله أعلم.
(1) المصدر نفسه: ص 129128.
Bogga 84