Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidooyinka Fiqhiga
Abu Hasan Nadwi d. 1420 AHالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Noocyada
ومن الجدير بأن أوضح الفرق الأساسي في هذا المبحث بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية لاستكمال المسيرة في الموضوع، والكشف عن معالم هذا الفن، علما بأن "الفقه" علم مستقل، و "أصول الفقه" علم مستقل، ولكل منهما قواعده على رغم وجود الارتباط الجناري الرنيق بينهما بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر.
ولعل الإمام شهاب الدين القرافي أول منا ميز بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية، فقد جاء في مقدمة "الغروق" ما يلي: فإن الشريعة المعظمة المحمدية - زال الله تعالى منارها شرفا وعلوا - اشتملت على أصول وفروع؛ وأصولها قسمان: أحدهما: المسمى بأصول الفقه، وهو لي غالب أمره ليس فيه إلا قواعد الأحكام الناشئة عن الألفاظ العربية خاصة، وها يعرض لتلك الألفاظ من النسخ والترجيح ونحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والصليغة الخاصة للعموم ونحو ذلك...
والقسم الثاني : قواعد فقهية كلية، كثيرة العدد ، ظيمة المدد، مشتملة على أسرار الشرع وحكمه، لكل قاعدة من الفروع فيا الشريحة ما لا يحصى، ولم يذكر شيء منها في أصول الفقه، وإن اتفقت الإشارة إليه هنالك على سبيل الإجمال لا فبقي تفصيله لم يتحصل"(1).
27
Bogga 66