4112
البحث الثالث مفهوم الكليات وأثرها في التقعيد
يقرب مفهوم "الكلية" من مفهوم "الأصل "(1) إذ يصلح كل منهما أن يكون عبارة عن قاعدة أو ضابط، فيمكن أن تكون الكليات في الفقه قواعد إذا اشتملت على فروع منأبواب، وإذادارت المسائل المنطوية تحتهاعلى باب واحد فهي ضوابط.
ومن المألوف المعهود أن الكلام الذي استهل بكلمة "كل" في الفقه انسحب عليه مفهوم "الكلية" غالبا، سواء أكان من قبيل القواعد أم الضوابط.
ونشأ استعمال الكليات في سائر العلوم بالنظر إلى وضعها اللغوي في دلالتها على الشمول باعتبار كلمة "كل" صيغة من صيغ العموم ، فلا يرجع ذلك في الأصل الى اصطلاح المناطقة، وإن كان للذوق المنطقي لدى الفقهاء أثر في شيوع هذا التعبير.
ويبدو أن العبارات التي تشكل كليات بسبب ابتدائها ب "كل" صيغت أصالة على هذه الشاكلة بقصد الضبط والربط بين المسائل المتقاربة المتجهة إلى منزع فقهي مشترك واحد، ثم جرت مجرى العلل والقراعد أو الضوابط.
وهناك أمثلة كثيرة من هذه الكلمات في جلوامع كلم النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومنها الأحاديث الثلاثة الآتية: 1 - "كل راع مسؤول عن رعيته"(2).
للحصيري" : ص 109.
(2) انظر: المناوي، فيض القدير شرح الجامع الصغير: 30/5، برقم 6307؛ 38/5، برقم 53
Bogga 52