323

Qaacidooyinka Fiqhiga

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

Noocyada

اعمادية" من الفصل 28 . ومنها في أحكام السفل والعلو: المتبرع لا يرجع على غيره كما لوقضي دين غيره بغير أمره" . (1).

9 - "السلامة من المكروه أولى من تحصيل المستحب" : ذكر الإمام الونشريسي المالكي في فتاواه "المعيار" : - "سئل سيدي أحمد القباب(12) عن مدرسة... لا يوجد في أكثر الأوقات من يؤم فيها، فهل ترون أن الإمامة فيها أفضل لإقامة سنة الجماعة أم الصلاة في غيرها خلف الإمام لماكره من الصلاة فيهاة ...

فأجاب : القاعدة أن الاحتياط بالسلامة من المكروه أولى من تحصيل المستحب، فترك الإمامة بالمدرسة والصلاة بغيرها أولى..160 .(3)4 وعلى هذا النمط إذا تفحصت أمثال هذه الكتب، وجدت فيها قواعد كثيرة، بعضها أساسية وبعضها فرعية، يبدومنها شأنها في الفقه الإسلامي .

أمقلة القواعد المستشهد بها في الكتب الباحثة عن أدب القاضي: وكذلك عناية القضاة أو المؤلفين في باب القضاء بالقواعد، لم تكن أقل مما هي عند أهل الفتوى، والمؤلفين في الفتاوى. فإن القضاة درجوا على استعمال هذه

(2) هو أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الفاسي، أبو العباس، الشهير بالقباب، المشهود له بالفضل بين فقهاء المالكية في عصره. مولده عام724ه بفاس . ولي الفتوى بها، والقضاء بجبل الفتح، ثم اعتزل، وعكف على التدريس في "المدينة البيضاء". ثم ولي الخطابة بالجامع الأعظم بفاس في النصف الثاني من ذي القعدة 778ه وتوفي إثر ذلك. له كتب

ائبت بعضها الونشريسي في "المعيار" - انظر: الزركلي، الأعلام: 197/1.

.86/7 339

Bogga 336