Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Noocyada
بر، أو بعشرة أرطال من تمر أو غيره، واختلفا في قدر المكيلة والرطل، فإنهما يحملان على عرف البلد، وعادة الناس في المكان الذي هوبه، ولا يكلف أن يعطى برطل مكة ولا بمكيال المدينة(1).
وعلى هذا نبه الإمام العيني في شرح البخاري بقوله: "كل شيء لم ينص عليه الشارع أنه كيلي أو وزني، فيعتبر في عادة أهل كل بلدة على ما بينهم من العرف فيه... لأن الرجوع إلى العرف جملة من القواعد الفقهية"(2) .
ومنها: قضاء النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - فيما رواه حرام بن محيصة عن أبيه : "أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل فأفسدته، فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : على أهل الأموال حفظها بالنهار، وعلى أهل المواشي حفظها بالليل"(3).
و في رواية أخرى: "فقضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل" (4) .ا ذهب الفقهاء مستندين إلى هذا الحديث إلى أن ما أفسدت الماشية بالنهار من مال الغير فلا ضمان على أهلها، وما أفسدت بالليل ضمنه مالكها. قال الإمام الخطابي : "لأن في العرف : أن أصحاب الحوائط والبساتين يحفظونها بالنهار ويوكلون بها الحفاظ والنواطير(5) . ومن عادة أصحاب المواشي أن يسرحوها بالنهلر، ويردوها مع الليل إلى المراح. فمن خالف هذه العادة كان به خارجا عن
(2) عمدة القاري شرح البخاري، (ط. بيروت، دار الفك): 102/16.
(3) سنن أبي داود بشرح عون العبود، الطبعة الثالثة، (ط. بيروت الثالثة، دار الفكر: 1399 ه- 1979م): 483/9؛ ومسند الإمام الشافعي، كتاب العتق : ص 195 .
(4) المصدر نفسه: 484/9 . وانظر كلام ابن عبد البر على هذا الحديث في "التمهيد" : .82/11 (5) قال الفيومي في المصباح المنير : "الناطر والناطور : حافظ الزرع"، مادة : نطر: ص 611 .
(6) المراح بالضم : الموضع الذي تروح إليه الماشية : أي تأوي إليه ليلا (ابن الأثير: النهاية ، باب الراء من الواو: 273/2) .
298
Bogga 297