260

Qaacidooyinka Fiqhiga

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

Noocyada

على ذلك. فإنه - صلى الله عليه وسلم - يأتي بالكلمة الجامعة وهي قاعدة عامة و قضية كلية تجمع أنواعا وأفرادا . .. وهذا كما سئل - صلى الله عليه وسلم - عن الأشربة كالبتع والمزر(1) وكان قد أوتي جوامع الكلم، وقال: كل مسكر حرام(2) ، وكذلك قوله - عليه الصلاة والسلام - : كل قرض، جر نفعا فهو ربا(3)، وقوله - عليه الصلاة والسلام - : كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل(4)؛ وكل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه(5)؛ وكل أحد أحق بماله من ولده والده، والناس أجمعين(2)؛ وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة(7)؛ وكل

(2) أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الأشربة، باب بيان أن كل مسكر حرام: 1586/3: عن عائشة، صحيح مسلم، ترقيم : فؤاد عبد الباقي، (ط. بيروت الأولى، دار الكتب العربية الا سنة 1379ه).

(3) قال المناوي في فيض القدير شرح الجامع الصغير : "وروي بلفظ : كل قرض جر منفعة فهو ربا، رواه: (الحارث) ابن أبي أسامة في مسنده (عن علي) أمير المؤمنين؛ قال السخاوي: اسناده ساقط. وأقول: فيه سوار بن مصعب، قال الذهبي: قال أحمد والدارقطني: متروك": 28/5.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل: 40/10 - 41 بشرح الكرماني؛ ومالك في كتاب العتاقة والولاء، باب مصير الولاء لمن أعتق: 142/2، موطا مالك مع تنوير الحوالك، الطبعة الأخيرة، (ط. مصر، مصطفى البابي، سنة 1370ه) .

(5) أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة في حديث طويل، وهذا آخره: 1986/4.

وأخرجه أبوداود في سننه، 568/2، (ط . أولى، مطبعة مصطفى البابي، عام 1371 ه) .

(6) أخرجه البيهقي في سننه، كتاب المكاتب، باب من قال : يجب على الرجل مكاتبة عبده قويا أمينا... إلخ: 319/10 : عن حبان بن أبي جبلة الجمحي مرفوعا بنفس اللفظ وقال: هذا موسل : حبان بن أبي جبلة من التابعين، (البيهقي مع الجوهر النقي ، ط. الهند الأولى، حيدر أباد، سنة 1354ه) .

(7) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في لزوم السنة: 506/2 : عن العرباض بن سارية في حديث طويل بلفظ: "فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" .

2273

Bogga 272