Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qaacidooyinka Fiqhiga
Abu Hasan Nadwiالقواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Noocyada
1 - "العبرة بصيغ العقود أو بمعانيهاة"(1) . هذه قاعدة خلافية، والترجيح مختلف في الفروع، منها : إذا قال : بعتك ولم يذكر ثمنا، فإن راعينا المعنى انعقد هبة، أو اللفظ، فهو بيع فاسد.
ومنها: لوعقد الإجارة بلفظ البيع، فقال : بعتك منفعة هذه الدار شهرا، فالأصح : لا ينعقد نظرا إلى اللفظ . وقيل : ينعقد نظرا إلى المعنى(2) .
2 - "العبرة بالحال أو بالمآل؟"(3) . ويعبر عن هذه القاعدة أحيانا بصيغ أخرى مثل قولهم : "المشرف على الزوال هل يعطى حكم الزائل؟ أو المتوقع هل يجعل كالواقع؟".
وباعتبار أنها قاعدة خلافية يختلف الترجيح في الفروع بين فقهاء المذهب كما في المثالين المذكورين فيما يلي: ا) هل العبرة في مكافأة القصاص بحال الجرح، أو الزهوق (ب) لو حدث في المغصوب نقص يسري إلى التلف، بأن جعل الحنطة ريسة، فهل هو كالتالف، أو لا؟ بل يرده مع أرش النقص؟ قولان: أصحهما: الأول(4).
ثم انتقل إلى الباب الرابع وما بعده، وتابع السير حسب المنهج الذي فصله في مقدمة الكتاب.
(2) المصدر نفسه، ص 166 167.
(3) المصدر نفسه، ص 178.
(4) المصدر نفسه، ص 180-178.
246
Bogga 245