154

Qaacidooyinka Fiqhiga

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

Noocyada

5 - "الأصل أن جواب السؤال يجري على حسب ما تعارف كل قوم في مكانهم" .

6 - "الأصل أن الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال" .

7 - "الأصل أنه إذا أمضي (الحكم) بالاجتهاد، لا يفسخ باجتهاد مثله، ويفسخ بالنص"(1).

فإذا نظرت إلى القواعد المذكورة وقارنت بينها وبين القواعد المتداولة في العصور الأخيرة، وجدت هناك خلافا يسيرا في الصياغة بين هذه وتلك، دون أن يترتب فرق من حيث المعنى والمغزى، فالأصل الرابع هنا: "أن السؤال أو الخطاب يمضي على ما عم وغلب لا على ما شذ وندر"، وردت هذه القاعدة في كتب المتأخرين وفي "المجلة" بعنوان "العبرة للغالب الشائع لا للنادر"(2) .

وكذلك الأصل السابع هنا (الحكم) "إذا أمضي بالاجتهاد لا يفسخ" إلخ يمائل القاعدة المشهورة في المجلة "الاجتهاد لا ينقض بمثله"(3) .

فلحظ هنا أن الفرق بين الأمثلة في الصياغة والتعبير دون الاختلاف في المعنى والمراد.

وهناك أمثلة في الرسالة تنم عن وجود بعض القواعد الأصولية فيها. وفيما يلي نقدم مثالين لها: 1 - الأصل أنه يفرق بين علة الحكم وحكمته، فإن علته موجبة وحكمته غير موجبة(4).

2 - الأصل أن التوفيقين إذا تلاقيا وتعارضا، وفي أحدهما ترك اللفظين على الحقيقة فهو أولى(5).

(2) م/42، وقول الكاساني في "البدائع": 1704/4، "النادر ملحق بالعدم" أيضا يوحي إلى نفس المعنى.

(3) م/16.

(4) أصول الكرخي، (مطبوع مع تأسيس النظ): ص 118. (5) المصدر نفسه: ص 119.

164

Bogga 163