Qaacidooyinka Fiqhiga
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
Daabacaha
دار القلم
Noocyada
5 - "إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول" . وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقدا اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث...(1) .
6 - "ما حرم سدأ للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة" . كما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المحرم(2) .
7 - "إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان"(3) .
8 - "ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا"(4).
وعلى هذا المنوال ظل استعمال القواعد شائعا ومتبعا في كثير من المصادر الفقهية . وإلى هنا ينتهي الشوط الذي بدأناه بإمام الحرمين الجويني .
و في نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية من خلال ما أسلفنا : 1 - إن القواعد الفقهية ثمرة اختمار الفقه ومسائله في الأذهان ، إذ لا يخلو كتاب فقهي وإلا فيه نصيب من هذه الأصول.
2 - قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين، لها سمة القواعد في شمولها لأحكام فرعية عديدة. وهي تصلح أن تجري مجرى القواعد أو الضوابط بعد شيء من التعديل والتحوير في الصياغة .
3 - تناثرت القواعد في المصادر الأولية من الحديث والفقه ثم تكثفت في الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع.
4- إن الكتب الفقهية هي المراجع الأولية التي استخلص منها المدونون تلك القواعد وجمعوها في كتب مستقلة . وذلك مما يدل أيضا على رسوخهم فيا الفقه واطلاع واسع على مصادره.
(1) المصدر نفسه: 399/3.
(2) المصدر نفسه: 161/2.
(3) المصدر نفسه: 65/2.
155
Bogga 154