146

Qaacidooyinka Fiqhiga

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

Daabacaha

دار القلم

Noocyada

5 - "إن الفروع والأبدال لا يصار إليها إلا عند تعذر الأصول" . وذلك كالتراب في الطهارة والصوم في كفارة اليمين، وشاهد الفرع مع شاهد الأصل، وقدا اطرد هذا في ولاية النكاح واستحقاق الميراث...(1) .

6 - "ما حرم سدأ للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة" . كما أبيح النظر للخاطب والشاهد والطبيب من جملة النظر المحرم(2) .

7 - "إتلاف المتسبب كإتلاف المباشر في أصل الضمان"(3) .

8 - "ما تبيحه الضرورة يجوز التحري فيه حالة الاشتباه، وما لا تبيحه الضرورة فلا"(4).

وعلى هذا المنوال ظل استعمال القواعد شائعا ومتبعا في كثير من المصادر الفقهية . وإلى هنا ينتهي الشوط الذي بدأناه بإمام الحرمين الجويني .

و في نهاية المطاف يمكن أن نتوصل إلى النتائج التالية من خلال ما أسلفنا : 1 - إن القواعد الفقهية ثمرة اختمار الفقه ومسائله في الأذهان ، إذ لا يخلو كتاب فقهي وإلا فيه نصيب من هذه الأصول.

2 - قد بدت كلمات جامعة في كلام الأئمة الأقدمين، لها سمة القواعد في شمولها لأحكام فرعية عديدة. وهي تصلح أن تجري مجرى القواعد أو الضوابط بعد شيء من التعديل والتحوير في الصياغة .

3 - تناثرت القواعد في المصادر الأولية من الحديث والفقه ثم تكثفت في الشروح أكثر من المتون لما فيها من كثرة الفروع.

4- إن الكتب الفقهية هي المراجع الأولية التي استخلص منها المدونون تلك القواعد وجمعوها في كتب مستقلة . وذلك مما يدل أيضا على رسوخهم فيا الفقه واطلاع واسع على مصادره.

(1) المصدر نفسه: 399/3.

(2) المصدر نفسه: 161/2.

(3) المصدر نفسه: 65/2.

155

Bogga 154