217

Qawacid Fiqhiyya

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

Daabacaha

مكتبة الرشد, 1998

Noocyada

خرجت، بناء عليه، طائفة من القواعد والضوابط. نذكر منها ما يأتي 1 - كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى (1) .

وهذه القاعدة محمولة على ما عدا الضروريات . وما ذكر استثناء منها، فهو واقع موقع الضرو رورة(1).

2 - من ملكا انجيز ملك التعليق ، ومن لا فله(2) .

صحيحه ضمن فاسده ، ومالا فلد(3) .

3 - ما ضمن والكلام هنا العقود . قال النووي (ت676ه) " حكم الع الفاسد حكم العقد الصحيح في الضمان ، فما ضمن صحيحه ضمن فاسلده وما لا فلا "(4) . وتدخل في ذلك عقود كثيرة كالبيع ، والقرض ، والا والعمل في القراض والإجارة ، والعارية ، وغيرها . وفي هذه الحالة ألحقالحقد الفاسد بالحقد الصحيح ، في وجوب الضمان ، بل إن الضمان في العا الفاسد أولى منه في العقد الصحيح(5) .

4 - ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله(3) .

5 - ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه(7) .

(1) " الأشباه والنظائر " لابن السبكي (367/1) .

(2) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص406) ، و" المنثور" (211/3) .

(3) " الأصول والضوابط " للنووي (ص 31) ، و" المنثور " (8/3) وقذ ذكرها بصيغة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.

(4) " الأصول والضوابط" (ص 31) .

(5) " المنثور" (8/3) .

(6) " المغني " لابن قدامة (3/ 230، 234) .

(7) المصدر السابق (293/4) .

234

Bogga 2