Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawacid Fiqhiyya
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
خرجت، بناء عليه، طائفة من القواعد والضوابط. نذكر منها ما يأتي 1 - كل عضو حرم النظر إليه حرم مسه بطريق أولى (1) .
وهذه القاعدة محمولة على ما عدا الضروريات . وما ذكر استثناء منها، فهو واقع موقع الضرو رورة(1).
2 - من ملكا انجيز ملك التعليق ، ومن لا فله(2) .
صحيحه ضمن فاسده ، ومالا فلد(3) .
3 - ما ضمن والكلام هنا العقود . قال النووي (ت676ه) " حكم الع الفاسد حكم العقد الصحيح في الضمان ، فما ضمن صحيحه ضمن فاسلده وما لا فلا "(4) . وتدخل في ذلك عقود كثيرة كالبيع ، والقرض ، والا والعمل في القراض والإجارة ، والعارية ، وغيرها . وفي هذه الحالة ألحقالحقد الفاسد بالحقد الصحيح ، في وجوب الضمان ، بل إن الضمان في العا الفاسد أولى منه في العقد الصحيح(5) .
4 - ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله(3) .
5 - ما منع من شرائه منع من التوكيل فيه(7) .
(1) " الأشباه والنظائر " لابن السبكي (367/1) .
(2) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص406) ، و" المنثور" (211/3) .
(3) " الأصول والضوابط " للنووي (ص 31) ، و" المنثور " (8/3) وقذ ذكرها بصيغة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه.
(4) " الأصول والضوابط" (ص 31) .
(5) " المنثور" (8/3) .
(6) " المغني " لابن قدامة (3/ 230، 234) .
(7) المصدر السابق (293/4) .
234
Bogga 2