Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawacid Fiqhiyya
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
16 - إن الحق الواحد لا يجوز أن يثبت في محلين مختلفين ، عندابن أبى ليلى (ت148ه)(1) ، خلافا لعلماء الحنفية(2) ويبدو أن تأسيس هذا الأصل أو القاعدة ، كان مستندا إلى قياس الحق الواحد على العين الواحدة ،فكما لا يمكن أ أن تكون العين الواحيدة في محلين مختلفين في وقت واحد ،وبنى على ذلك أن الطالب إذا أخذ كفيلا بنفس المطلوب ، فكذلك الحق وأخذ كفيلا آخر بنفسه ، إن الكفيل الأول يبرأ ؛ لأن حق ثم لقيه ثانيا على الأول فلما وجب على الثاني برئ الأول ؛ لأن الحق التسليم كان 1 الواحد لا يكون في محلين مختلفين ، كالعين الواحدة(3) .
17 - ما لا يمكن استعماله كالمعدوم(4) .
18 - الإذن العرفي كالإذن اللفظي(5) .
الفرع الثاني القياس الأولى وهو من أنواع قياس الطرد أيضا ، لكن مزيته أن المعنى الذي كان . الحكم لأجله في الأصل ، هو أكثر تحققا في الفرع منه في الأصل . وقد (1) هو محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى يسار الأتصاري الكوفي . فقيه وقارئ ومحدث ااا. صدوق ولي قضاء الكوفة لبني أمية ، ثم لبتي العباس ، واستمر على ذلك 33 سنة . كان من ا. أصحاب الرأي ، وله أخبار مع الإمام أبي حنيفة ، ذكر بعض منها في " وفيات الأعيان" ، توفيسنة (148ه) .
راجع في ترجمته " وفيات الأعيان " (319/3) ، و" شذرات الذهب " (224/1)، و"الأعلام" (189/6) ، و" معجم المؤلفين" (150/10) .
(2) "تأسيس النظر" (ص106) .
(3) المصدر السابق (ص107) .
(4) "المغني" لابن قدامة (303/3) (5) " القواعد النورانية" (ص136 ، 137) .
23
Bogga 2