Qawacid Fiqhiyya
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Qawacid Fiqhiyya
Yacqub Ba Husayn d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
Daabacaha
مكتبة الرشد, 1998
Noocyada
. الحظر إلا في مسائل "(1) . والصيغة التي أوردها ابن السبكي (ت771ه) ، هي نص حديث رواه جابر الجعفي (ت128ه)(2) .
وقد ردها الدكتور علي الندوي في كتابه " القواعد الفقهية" إلى ن قوله قة " الحلال بين والحرام بين ، وبينهما مشتبهات... الحديث"(3) ولسنا ا. نجد حاجة لمثل ذلك ، فضعف الحديث الذي ذكر سابقا لا يعني أنه لم يكن الأساس في القاعدة ، لا سيما وأن صيغته مطابقة لصيغة القاعدة .
هذه الصيغة جزء من حديث صحيح مشهور ، أخرجه الأئمة الستة وغيرهم من حديث عمر بن الخطاب (ت23ه) - رضي الله عنه - ولم أجد أن العلماء جعلوا صيغته قاعدة ، بل جعلوه أصلا في قاعدة " الأمور بمقاصدها " (4) لاعتبارات بيناها في بحثنا عن قاعدة " الأمور بمقاصدها " .
غير أن ابن السبكي (ت771ه) الذي بحث في قاعدة " الأمور بمقاصدها " (1) " المجموع المذهب" (623/2) .
(2) هو أبو عبد الله جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي . تابعي من فقهاء الشيعة أثنى ا. عليه بعض رجال الحديث واتهمه آخرون بالرجعة ، وضعفوه . كان كثير الرواية غزير العلم . توفي في الكوفة ستة (128ه) ، وقيل غير ذلك .
من آثاره نسب له " كتاب التفسير" و" مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب" ، و" كتاب الفضائل" و "كتاب النهروان " و" كتاب الصفين " وغيرها .
راجع في ترجمته " شذور الذهب " (175/1) ، و"الأعلام" (105/2) ، و" معجم المؤلفين" .(153 (3) (ص 272) ، وانظر تخريج الحديث (ص 202) من هذا الكتاب .
(4) " الأشباه والنظائر" للسيوطي (ص9) .
198
Bogga 2