القاعدة الثالثة والثمانون
قاعدة : إذا اختلف الحكم بالنظر إلى الفعل المحل.
فمالك يقدم الفعل ، فلا يتكرر المسح عنده لانه تخفيف في نفسه ، والتكرار تثقيل .
الشافعي المحل فقال : الرأس أصل في الوضوء س فيتكرر العمل فيه ، كالمغسول بخلاف الخف والتيمم .
االقاعدة الرابعة والتمانون
قاعدة : الساتر الوضعي لاينقل حكم المستور إلى نفسه ، كالحف والجبيرة على المعروف ، فإذا زالا وجب الغسل ، آو رد الجبيرة والمسح .
واختلف في الطبيعي ، كالشعر والظفر .
Bogga 308